علي أصغر مرواريد
147
الينابيع الفقهية
يستوفي فيه وكذلك الحكم في القرض ، ويطالب بالسلم بموضع العقد إلا أن يعين فيه غيره . والمأخوذ على جهة السوم مضمون فإن ادعى رده لم يقبل منه إلا بالبينة ، وكذلك الغاصب والمستعير بشرط الضمان أو عارية من جنس الأثمان من غير شرط وبالبيع الفاسد ، ولا يزول الضمان عمن أطعم المغصوب صاحبه ولم يعلمه . وإذا أتلف على مسلم خمرا أو خنزيرا لم يكن عليه ضمان ، فإن أتلف ذلك على ذمي في بيته أو بيعته ضمنه بقيمته عند أهله ، وإذا باع غيره متاعا ثم ادعى أنه باعه ما لا يملكه وأنه الآن ملكه ، فإن كان ذكر حين البيع أنه باعه ملكه ، أو قال : قبضت ثمن ملكي ، لم يقبل منه ولم يسمع بينة لأنه أكذبها وإن لم يكن ذلك سمعت بينته . وإذا غصب أمة فباعها فأحبلها المشتري ردت إلى صاحبها وقيمة الولد ورجع المشتري بها على بائعه ، وإن تلفت في يد المشتري رجع صاحبها بقيمتها على من شاء من الغاصب والمشتري ، فإن رجع على المشتري لم يرجع على بائعه لاستقرار الضمان عليه ، وإن رجع على الغاصب رجع على المشتري ولصاحبها الرجوع بعقرها وأجرة خدمتها ، فإن رجع بهما على الغاصب رجع على المشتري ، وإن رجع بهما على المشتري لم يرجع على الغاصب لأنه حصل له في مقابلته استمتاع وخدمة ، وكذا لو غصب دارا فباعها ردت على المالك ورجع بأجرتها على المشتري ولا يرجع المشتري بها على البائع ، وإن رجع بها على البائع رجع البائع على المشتري والمشتري يرجع بالثمن في ذلك على بائعه لأنه أخذه بغير حق ، وقال : بعض أصحابنا إن دخل المشتري على علم لم يرجع بالثمن ، وإذا باعه أرضا فبنى فيها أو غرس فيثبت أنها لغيره رجع على البائع بالثمن وبما غرم . فإن اختلافا في العبد فادعى الغاصب رده على صاحبه حيا والمغصوب منه رده ميتا فالقول قول المغصوب منه مع يمينه لعدم البينة ، فإن أقاما بينتين أقرع بينهما ، وإن غصبه لبنة عليها أو لوحا في سفينة ألزم درهما وإن تضرر ، فإن غصب عصيرا فصار خمرا ثم صار خلا فهو لمالكه زادت قيمته عن قيمة العصير بكونه خلا أو نقصت أو لم يزد ولم ينقص ، فإن نقصت فله أرش النقص ، وإذا دخل دار غيره بغير إذنه وهو فيها لم يضمنها ويضمنها إن لم يكن فيها ، وإن رأى دابة فركبها ولم ينقلها من موضعها لم يضمنها لأنه لم